مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — منهجية إنجاز جرد الثروات الغابية الوطنية
المادة 13
تسمح قاعدة المعطيات الجغرافية والعددية الناتجة عن تجميع وتحليل المعطيات التي تم جمعها والموجودة في البطاقات الوصفية لمواقع أخذ العينات، بإعداد مخطط لتنمية الغابات لكل ولاية وتقرير تلخيصي على المستوى الوطني والمخطط الوطني للتنمية الغابية.