مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — منهجية إنجاز جرد الثروات الغابية الوطنية
المادة 12
تتموضع مواقع أخذ العينات على مسافات منتظمة بناءً على شبكة منهجية لتغطية كل المساحة بشكل موحد، ويمكن أن تكون مواقع أخذ العينات مربعة أو مستطيلة أو دائرية. يعتمد حجم مواقع أخذ العينات على كثافة وعدم تجانس التجمعات الغابية.