مرسوم تنفيذي رقم 25-196
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.