الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
تشمل ميزانية المركز :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– ناتج الجباية الموجه للمركز،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمركز،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدونة ميزانية المركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.