الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يتولى المدير العام السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
– إعداد مشاريع الميزانيات التقديرية والحساب الإداري،
– إبرام كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين،
– تعيين جميع المستخدمين باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.
هو الآمر بصرف ميزانية المركز.