مرسوم تنفيذي رقم 25-196
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.