مرسوم تنفيذي رقم 25-188
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
المادة 7
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.