المادة 5
مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل الدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم المنظمين للنشاطات المخولة لقطاع الصناعة الصيدلانية،
– تنسيق كل الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له تأثير على تنمية الصناعة الصيدلانية والبيئة الاقتصادية والمالية للأعمال وعلى ترقية الاستثمار،
– ضمان متابعة معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع،
– ترقية ومتابعة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
– ترقية ومتابعة الاتفاقات والاتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 – المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها للدراسة على المؤسسات والقطاعات المعنية،
– السهر على مطابقة النصوص التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى في إطار النشاط الحكومي، بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع، وضمان متابعتها ومعالجتها في الآجال المطلوبة،
– القيام، لحساب الوزارة، بالإجراءات الخاصة بكل الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في الوقاية من حالات المنازعات،
– معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – المديرية الفرعية للتعاون، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
– وضع حيز التنفيذ التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات المماثلة الأجنبية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها،
– متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع.