مرسوم تنفيذي رقم 25-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-18 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة وخمسين مليارا وستمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 56.644.239.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وخمسين مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 57.735.341.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.