مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 7
يمول المستورد المصغر نشاطه على حساب عملته الخاصة.