مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 14
يتعين على المستورد المصغر ضمان تعريف سلعه بواسطة لاصقات مناسبة وكذا سندات تسليم مبسط.
يجب أن تتضمن هذه اللاصقات ، لا سيما البيانات الآتية :
- اسم و لقب وعنوان المستورد المصغر،
- تعيين السلعة
- بلد المنشأ و / أو المصدر.
إضافة إلى بيانات اللاصقات المذكورة أعلاه، يجب أن يتضمن سند التسليم كمية و/أو وزن و / أو حجم السلعة حسب الحالة.