مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 13
يتعين على المستورد المصغر ، قبل كل عملية استيراد، التصريح بالسلع المزمع استيرادها في إطار أحكام هذا المرسوم، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض.
توضع هذه المنصة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، وتربط بينيا بالإدارات والهيئات المعنية وكذا بمصالح الجمارك.