مرسوم تنفيذي رقم 25-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-17 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وستة ملايين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 251.006.273.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وستمائة وثلاثة وأربعين مليونا وستة وأربعين ألف دينار ( 251.643.046.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.