مرسوم تنفيذي رقم 25-165
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم
الفصل الثالث — كيفيات التكوين
المادة 9
يخضع أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية إلى متابعة تكوين يمكنهم من اكتساب المهارات والكفاءات النظرية والتطبيقية لممارسة مهامهم في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.