مرسوم تنفيذي رقم 25-165
مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.