مرسوم تنفيذي رقم 25-15
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-15 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وستين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين ألف دينار ( 168.988.258.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وستين مليارا وثلاثمائة وسبعة ملايين ومائة ألف دينار ( 167.307.100.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.