الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 9
مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه.
في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلّغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) .
بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات وتوصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية )ICC( التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدد فريد للشبكة حسب التوصية T UIT– E.164 .