الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم، وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معيّنة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات التي خُصصت له.
إن الذبذبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. يمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر ووفقا للتنظيم المعمول به.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
يجب على المتعامل، في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية.