مرسوم تنفيذي رقم 25-149
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
منطقة التغطية ينشر صاحب الرخصة شبكته ويعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني.