الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وكانت موضوع التراخيص المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل جهاز مطرفي موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.