الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS . 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط.
يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
يجب أن ترسل، عند الاقتضاء على سبيل الإعلام إلى سلطة الضبط، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 2.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر السواتل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه.
يجب على صاحب الرخصة ضمان، انطلاقا من الجزائر (تركيب تجهيزات في الجزائر)، خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات.
يمكن لصاحب الرخصة إقامة محطة أرضية )HUB( في الجزائر.
على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالهيكلة المفصلة لشبكة GMPCS وكذا كل تعديل لهذه الهيكلة. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذوات السواتل المستعملة من طرف صاحب الرخصة، منظومات مُبلّغة للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية، طبقا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( .
يجب أن تُرسل أسماء المنظومات ذات سواتل المتوقّع استعمالها كما بُلّغت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( قبل استغلالها من طرف صاحب الرخصة، إلى سلطة الضبط. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور.