الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
تُرفق بدفتر الشروط هذا، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
– (1) أسهمية صاحب الرخصة،
– (2) المنظومات والذبذبات المستعملة.
حرّر بالجزائر، في 13 أبريل سنة 2025 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الإلكترونية الرئيس المدير العام محمد الهادي حناشي ياسين سلاحي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي 8 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة 4 يونيو سنة 2025 م تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر، شركة بالكامل.
(1) أسهمية صاحب الرخصة ذات أسهم، رأسمال شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، (2) المنظومات والذبذبات المستعملة المنظومات :
يمكن المتعامل تسويق خدمات منظومات الاتصالات الشخصية الدولية مثل :
– الثريا،
– انمرسات،
– قلوبال ستار،
– ايريديوم.
الذبذبات المستعملة :
المنظومة الثريا انمرسات قلوبال ستار ايريديوم التجوال الأرضي الذبذبات أرض - فضاء فضاء - أرض 1626,5–1660,5 ميغاهرتز 1525,0–1559,0 ميغاهرتز 1626,5–1660,5 ميغاهرتز 1518,0–1559,0 ميغاهرتز 1668,0–1675,0 ميغاهرتز 1610,0–1621,35 ميغاهرتز 2483,5–2500,0 ميغاهرتز 1621,35–1626,5 ميغاهرتز الذبذبات المخصصة لمتعاملي النقال الأرضي يجب أن تتواجد الذبذبات وتستعمل في حزم الذبذبات الممنوحة طبقا للوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( .
يجب أن يكون كل تعديل يخص تسويق منظومات GMPCS الجديدة أو حزم الذبذبات المستعملة، محل موافقة مسبقة من طرف سلطة الضبط.
مراسيم