الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا اقتضى الصالح العام ذلك، أي : لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.