الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط هذا، من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحية الرخصة، موضوع التجديد. 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وتمت الموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط.
ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.