مرسوم تنفيذي رقم 25-149
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 36
الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وتوفير خدماته طبقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص المذكورة أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
لا يترتب أي تعويض لصاحب الرخصة عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة.