الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 35
الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، المعلومات أو الوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
– كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت لصاحب الرخصة،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات،
– المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال،
– المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
– المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة الشاملة،
– المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لا سيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية ومن حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقّعة مع متعامل جزائري أو أجنبي،
– مجمل اتفاقيات التوصيل البيني،
– العقود بين المتعامل والموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق،
– اتفاقيات شغل أملاك عمومية،
– اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية،
– نماذج العقود مع الزبائن،
– أي معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين،
– مخطط تغطية الشبكة،
– أي معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لا سيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
– أي معلومة أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– عدد المشتركين عند نهاية كل شهر، و
– الحجم الشهري الإجمالي للمعطيات المحولة. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا مفصلا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
– تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية،
– شروح حول كل خلل في تنفيذ التزام من الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
– مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
– أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
– إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 10 %، 15 % إلخ، )... وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق كل شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.