الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 34
مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إنّ صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS وتشغيلها وتوفير الخدمات وفيما يخص الأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GMPCS . 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات التأمين الموجودة بالجزائر.