الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 31
كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
– أتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 أعلاه، وتسييرها ومراقبتها.
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية،
– مساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادتين 26 و 30 أعلاه. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
تحرّر وتسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة.