الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 30
المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.30 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.