الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري، شبكة واحدة (1) للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدماته للجمهور. 2.2 مجال التطبيق تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.