الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد وفقا للتنظيم الساري المفعول. 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المذكورة في النقطة
29 . 1 أعلاه، وفق التنظيم المطبق.
ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به.