الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 28
نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجّانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
– الحفاظ على الأرواح البشرية،
– تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
– مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط المتعلق بالترخيص الممنوح لصاحب الرخصة لتوفير خدمات GMPCS وفي حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد الاتصالات الإلكترونية تحت التصرف من أجل الحد من آثار الكوارث ولفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد بشكل مباشر في مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.