الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 27
الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، بعد الحصول على موافقتهم المسبقة قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور.
ينشر الدليل الهاتفي العام الذي يتضمن مشتركي جميع المتعاملين، على موقع سلطة الضبط.
يجب على صاحب الرخصة وضع تحت تصرف المشتركين في شبكته، دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا، طبقا لأحكام المادة 159 من القانون، وكذا التنظيم المعمول به. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في خدمة الهاتف خدمة الإرشادات الهاتفية التي تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
– رقم هاتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم بعد موافقتهم المسبقة،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل لشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور موصولة بينيا بشبكة GMPCS .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات المتعاملين الذين أبرموا اتفاقية أو عقدا للتوصيل البيني، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الإرشادات الهاتفية وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد الموافقة المسبقة للمشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على الموافقة المسبقة للمشتركين المذكورين أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات الخاصة بهم في دليل المتعامل والدليل العام، أو من أجل استخدمها لخدمة الإرشاد الهاتفي.