مرسوم تنفيذي رقم 25-149
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة S.U ) بثلاثة في المائة )%3( من رقم أعمال المتعامل خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة المشاركة في عملية طلب العروض أو في الاستشارات المعلنة من طرف سلطة الضبط، ليساهم في إنجاز مهام النفاذ الشامل.