مرسوم تنفيذي رقم 25-149
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشارته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.