الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطّرة دوريا، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية والسلطات المحلية،
– تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع الاحترام الصارم لهذه الهيئات للسرّ المهني، و
– الانقطاع الجزئي أو الكلّي للنفاذ إلى الخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوّض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبيّنة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة، بالإضافة إلى ذلك، إقامة جريدة الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات الموفرة إلى زبائنه في إطار الرخصة. تسجل هذه الجريدة لمحة عن النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة. ولهذا الغرض، يبيّن كل المعلومات ذات الصلة، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت IP، التعرف على المشترك، تاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به.