الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المتعلق بالممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ممّا يأتي:
– الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي:
– المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
لصاحب الرخصة الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.