الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
“سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
“ ETSI “ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“الرخصة“ : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية.
“رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة GMPCS والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“الخدمات“ : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“ GMPCS ” : تعني الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل.
“شبكة GMPCS ” : تعني شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS، ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية، يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة وكفيلة بتوفير خدمات نقالة للاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين.
“المحطة الأرضية (محطة HUB “) : تعني محطة مركبة على الأرض مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل ومراقبة النفاذ إلى الساتل وتشفير الشبكة بواسطة تجهيزات وبرمجيات.
“تجهيز مطرفي GMPCS ” : يعني كل تجهيز مطرفي لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
“المقطع الفضائي“ : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل الاتصالات الإلكترونية عبر شبكته.
“مركز مراقبة الشبكة“ : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB التي تُسيّر وتراقب حسن سير الشبكة.
“شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة“ : تعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (المقطع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض.
“مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
“المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون وطنيون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
“المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية مستغلة من طرف متعاملين أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي :
شركة“اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ستة ملايير ومائة وثمانية وخمسون مليون دينار جزائري ( 6.158.000.000 دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 27 شارع احمد قارة – بئر مراد رايس– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 . 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “الاتحاد“: يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“منطقة التغطية“ : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
“القوة القاهرة“: تعني كل حادث لا يقاوم، لا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف.
“ Module Identity Subscriber SIM ” أو “USIM Module” Identity Subscriber Universal : يعني وحدة تعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.