الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 18
المساواة في معاملة المشتركين والمرتفقين يُعامل المشتركون والمرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وفقا للتشريع المعمول به.
تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لرقابة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط الآتية :
– يجب أن تبيّن في العقود، بصفة واضحة ودقيقة، الخدمات المقدمة من طرف صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها، و
– يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده.