الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
استقبال المرتفقين الجوّالين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقيات التجوال الدولي international( )roaming مع المتعاملين الآخرين للاتصالات الإلكترونية لشبكات الهاتف النقال المقامة في الخارج.
يمكن لصاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين أبرم معهم اتفاقيات التجوال الدولي.
تحدد اتفاقيات التجوال الدولي، بحرّية، الشروط لا سيما المتعلقة بالتعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس.