مرسوم تنفيذي رقم 25-148
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
المادة 5
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة