مرسوم تنفيذي رقم 25-148
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان رياض الفتح، المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح.