المادة 2
تتم مراجعة توزيع الاعتمادات، حسب البرامج والبرامج الفرعية والأبواب، بمبلغ قدره سبعمائة واثنان وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 732.283.403.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ثمانمائة واثنان مليارا ومائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 802.103.937.000 دج)، كاعتمادات دفع، كما هو مبيّن في الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم.