مرسوم تنفيذي رقم 25-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-14 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وخمسة وستين مليارا وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليونا وستة وثمانين ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليارا ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 1.389.139.586.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.