مرسوم تنفيذي رقم 25-133
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ.