مرسوم تنفيذي رقم 25-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-13 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وسبعين مليارا وسبعة وتسعين مليونا وثمانين ألف دينار ( 171.097.080.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وسبعين مليارا ومائتين وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دينار ( 178.259.550.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.