مرسوم تنفيذي رقم 24-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.