مرسوم تنفيذي رقم 24-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس علمي.