الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث العلمي في مجال فنون العرض لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تكوين نظري وتطبيقي في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث في مجال فنون العرض، ولا سيما فن الممثل والنقد المسرحي والسينوغرافيا (تصميم الديكورات والملابس والإكسسوارات، وغيرها) والإخراج المسرحي والكتابة الدرامية وتسيير وإدارة المشاريع الثقافية والفنية وغيرها،
– المساهمة في تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى بغرض تطوير الكفاءات المهنية لفائدة قطاع الثقافة والفنون والقطاعات الأخرى،
– تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات المهنية والمسابقات ذات الصلة بميدان نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به،
– تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتب عليا،
– اقتراح عروض التكوين العالي حسب الميدان والفرع والتخصص ذي الصلة بنشاطه،
– تقديم خبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق بميدان نشاطه،
– تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وتظاهرات مسرحية وملتقيات وندوات ومعارض وطنية ودولية تتطرق إلى المسائل ذات الصلة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها مهام مماثلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.