الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشمل ميزانية المعهد :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة،
– ناتج الجباية الموجه للمعهد،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تقدم نفقات المعهد حسب المدوّنات الآتية :
– مدونة حسب النشاط،
– مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.
تحتوي المدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
مراسيم